الثالث (¬٢): إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد؛ [فهل] (¬٣) نؤلمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤلمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا (¬٤) عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر لأصحابنا فيه نصا (¬٥).
وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام - من الشافعية - قدس الله روحه يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم (¬٦) [عليه] (¬٧) غير عالم فهو آثم بترك التعلم (¬٨)، وأما تأثيمه بالفعل نفسه؛ فإن كان مما علم من الشرع قبحه، أنمناه، وإلا فلا (¬٩).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 464 (SanadKitab #30170, hlm. urut 416)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.