[الصورة] (¬١) الثانية (¬٢) (¬٣): قال ابن القصار: يقلد القائف (¬٤) العدل عند مالك رحمة الله عليه، وروي (¬٥): لا بد من اثنين (¬٦).
[الصورة] الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم (¬٧) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلا بد من اثنين؛ لدربة (¬٨) التاجر بالقيم، وروي عنه: لا بد من اثنين في كل موضع (¬٩).
[الصورة] الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم (¬١٠) بين اثنين عنده، وابن القاسم (¬١١) لا يقبل قول القاسم؛
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 465 (SanadKitab #30170, hlm. urut 417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.