Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 469

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. [الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: «فرض عين»، و «فرض كفاية»، وحكى الشافعي في «رسالته» (¬١) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (¬٢) الإجماع على ذلك.

- ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو (¬٣): علمه بحالته التي هو فيها (¬٤)؛ مثاله:

- رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة.

- فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.

- وإن أراد الزواج (¬٥)؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.

- وإن أراد أن يؤدي شهادة (¬٦)؛ فيجب (¬٧) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 469 (SanadKitab #30170, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.