[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: «فرض عين»، و «فرض كفاية»، وحكى الشافعي في «رسالته» (¬١) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (¬٢) الإجماع على ذلك.
- ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو (¬٣): علمه بحالته التي هو فيها (¬٤)؛ مثاله:
- رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة.
- فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد الزواج (¬٥)؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد أن يؤدي شهادة (¬٦)؛ فيجب (¬٧) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.