والقول (¬١) بأن عليه دليلا ظنيا (¬٢):
• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين] (¬٣) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم] (¬٤) (¬٥).
• أو لم يكلف بطلبه لخفائه (¬٦)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة ﵃.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:
• وقال بشر المريسي (¬٧): إن أخطأه؛ استحق العقاب (¬٨).