Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 480

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. [الفصل] السادس في التصويب

• وقال غيره: لا يستحق العقاب (¬١).

- واختلفوا أيضا: هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قاله الأصم (¬٢)، خلافا للباقين (¬٣).

- والمنقول عن مالك ﵀: أن المصيب واحد، واختاره الإمام (¬٤).

- وقال الإمام: عليه دليل ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (¬٥)

لنا (¬٦): أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين؛ فيتحد الحكم.

احتجوا بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف [الإجماع] (¬٧)، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله إلا ذلك،

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 480 (SanadKitab #30170, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.