Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 484

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. [الفصل] الثامن في الاستفتاء

[الفصل] الثامن في الاستفتاء

-[إذا استفتي مجتهد فأفتى] (¬١)، ثم سئل ثانية (¬٢) عن تلك الحادثة:

• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (¬٣).

• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (¬٤).

- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (¬٥).

- فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:

• فقال قوم (¬٦): يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 484 (SanadKitab #30170, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.