• وقال قوم (¬١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (¬٢) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (¬٣) (¬٤).
• وأمكن أن يقال: يسقط (¬٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (¬٦).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (¬٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (¬٨).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.