[٧] المصلحة المرسلة (¬١):
والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام:
[١] ما شهد الشرع باعتباره؛ وهو: القياس الذي تقدم.
[٢] وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه] (¬٢) الخمر.
[٣] وما لم (¬٣) يشهد [الشرع] (¬٤) له باعتبار ولا بإلغاء، وهو: «المصلحة المرسلة» (¬٥).
[وهي] (¬٦) عند مالك (¬٧) رحمة الله عليه حجة. (¬٨)