Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 496

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. المصلحة المرسلة

وقال الغزالي: «إن وقعت في محل الحاجة أو (¬١) التحمة؛ فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة؛ فيجوز أن يؤدي (¬٢) إليها اجتهاد مجتهد، ومثاله: تترس الكفار بجماعة من (¬٣) المسلمين، فلو كففنا عنهم، لصدمونا واستولوا علينا (¬٤) وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم؛ لقتلنا الترس معهم». قال: «فيشترط في هذه المصلحة أن تكون: [١] كلية، [٢] قطعية، [٣] ضرورية» (¬٥) (¬٦).

[١] فالكلية، احترازا عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين؛ فلا يحل رمي المسلمين؛ إذ (¬٧) لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام.

[٢] والقطعية؛ احترازا:

- عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس (¬٨).

- وعن المضطر بأكل (¬٩) قطعة من فخذه (¬١٠).

[٣] والضرورية: احترازا من المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة.

(لنا: أن) (¬١١) الله تعالى إنما بعث الرسل؛ لتحصيل مصالح العباد، عملا

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 496 (SanadKitab #30170, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.