بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع (¬١).
[٨] الاستصحاب (¬٢):
ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (¬٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (¬٤) الاستقبال.
فهذا الظن: (¬٥)
- عند مالك والإمام والمزني (¬٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (¬٧).