Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 498

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. البراءة الأصلية

- خلافا (¬١) لجمهور الحنفية (¬٢) والمتكلمين (¬٣).

(لنا: أنه) (¬٤) قضاء بالطرف (¬٥) الراجح، فيصح، ك: أروش (¬٦) الجنايات، واتباع الشهادات.

[٩] البراءة الأصلية:

وهي: استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا (¬٧).

[لنا: أن ثبوت العدم] (¬٨) في الماضي يوجب ظن (¬٩) عدمه في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 498 (SanadKitab #30170, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.