Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 500

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. سد الذرائع

وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (¬١).

[١٢] سد الذرائع:

والذريعة: هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا (¬٢) له؛ فمتى كان الفعل السالم عن (¬٣) المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل.

وهو مذهب مالك رحمة الله عليه (¬٤).

• تنبيه:

ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك:

- أما العرف: فمشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها.

- وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون (¬٥) بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد (¬٦) المناسبة، وهذا (¬٧) هو

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 500 (SanadKitab #30170, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.