Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 501

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. سد الذرائع

المصلحة المرسلة.

- وأما الدرائع: فقد أجمعت (¬١) الأمة على أنها على ثلاثة أقسام:

* أحدها معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من (¬٢) حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.

* وثانيها ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدور خشية الزنا.

* وثالثها مختلف (¬٣) فيه، كبيوع الآجال (¬٤)، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا (¬٥).

فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الدرائع أكثر من غيرنا، [لا أنها] (¬٦) خاصة بنا. واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، فيجب (¬٧) فتحها، ويكره، ويندب،

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 501 (SanadKitab #30170, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.