Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 502

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. سد الذرائع

ويباح (¬١)؛ فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة؛ فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج (¬٢) (¬٣).

وموارد الأحكام على قسمين:

- مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

- ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما [أفضت] (¬٤) إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من (¬٥) المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة.

وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح﴾ (¬٦)، فأثابهم الله تعالى على الظمأ والنصب وإن (¬٧) لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما (¬٨) حصلا لهم بسبب التوسل (¬٩) إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين؛ (فالاستعداد وسيلة [إلى] (¬١٠) الوسيلة) (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 502 (SanadKitab #30170, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.