ومن هذا الباب (¬١) ما يروى عن الشافعي ﵁ أنه قال: «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» (¬٢)، أو «فاضربوا بمذهبي [عرض] (¬٣) الحائط»، فإن كان مراده:
- مع عدم المعارض؛ فهذا مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به.
- وإن كان مع وجود المعارض؛ فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم.
[١٣] الاستدلال (¬٤):
وهو: محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من [جهة] (¬٥) الأدلة [المنصوصة] (¬٦).
وفيه قاعدتان: