Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 505

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. الاستدلال

ومن هذا الباب (¬١) ما يروى عن الشافعي ﵁ أنه قال: «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» (¬٢)، أو «فاضربوا بمذهبي [عرض] (¬٣) الحائط»، فإن كان مراده:

- مع عدم المعارض؛ فهذا مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به.

- وإن كان مع وجود المعارض؛ فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم.

[١٣] الاستدلال (¬٤):

وهو: محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من [جهة] (¬٥) الأدلة [المنصوصة] (¬٦).

وفيه قاعدتان:

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 505 (SanadKitab #30170, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.