القاعدة الأولى: في الملازمات (¬١)
- وضابط الملزوم: ما يحسن فيه «لو».
- واللازم: ما يحسن فيه «اللام».
نحو قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (¬٢)، وقولنا: إن [كان] (¬٣) هذا الطعام مهلكا؛ فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكا، لكان حراما.
والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه؛ فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان.
فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم؛ فتنتج (¬٤) الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة.
ثم الملازمة قد تكون:
- قطعية، كالعشرة مع الزوجية.
- وظنية، كالنجاسة مع كأس الحجام (¬٥).