Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 506

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. القاعدة الأولى: في الملازمات

القاعدة الأولى: في الملازمات (¬١)

- وضابط الملزوم: ما يحسن فيه «لو».

- واللازم: ما يحسن فيه «اللام».

نحو قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (¬٢)، وقولنا: إن [كان] (¬٣) هذا الطعام مهلكا؛ فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكا، لكان حراما.

والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه؛ فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان.

فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم؛ فتنتج (¬٤) الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة.

ثم الملازمة قد تكون:

- قطعية، كالعشرة مع الزوجية.

- وظنية، كالنجاسة مع كأس الحجام (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 506 (SanadKitab #30170, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.