Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 507

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. القاعدة الثانية

- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال (¬١)، فكليتها (¬٢) [باعتبار ذلك لا باعتبار] (¬٣) الأشخاص.

- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء (¬٤) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة (¬٥) إيقاعه [فقط] (¬٦)، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم] (¬٧) - الذي هو: الوضوء - انتفاء (¬٨) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر (¬٩) الصور.

القاعدة الثانية

أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة (¬١٠).

وقد تعظم المنفعة (¬١١) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 507 (SanadKitab #30170, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.