- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال (¬١)، فكليتها (¬٢) [باعتبار ذلك لا باعتبار] (¬٣) الأشخاص.
- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء (¬٤) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة (¬٥) إيقاعه [فقط] (¬٦)، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم] (¬٧) - الذي هو: الوضوء - انتفاء (¬٨) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر (¬٩) الصور.
القاعدة الثانية
أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة (¬١٠).
وقد تعظم المنفعة (¬١١) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.