Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 508

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. الاستحسان

[١٤] الاستحسان (¬١):

قال الباجي: "هو القول بأقوى الدليلين (¬٢)، وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وليس كذلك (¬٣).

- قال (¬٤): وقيل: "هو الحكم بغير دليل (¬٥)، وهو اتباع للهوى؛ فيكون حراما إجماعا (¬٦).

- وقال الكرخي: "هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه (¬٧)، وهذا يقتضي أن [يكون] (¬٨) العدول عن العموم إلى الخصوص.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 508 (SanadKitab #30170, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.