كما قيل في دية اليهودي (¬١):
- إنها مساوية لدية المسلم. (¬٢)
- ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا. (¬٣)
- ومنهم من [قال] (¬٤): ثلثها، أخذا بالأقل [وأوجب] (¬٥) الثلث فقط؛ لكونه مجمعا عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (¬٦).
[١٦] العصمة:
وهي: أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: ﴿احكم﴾، فإنك لا تحكم إلا [بالصواب] (¬٧) (¬٨)؟