نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو؛ فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف (¬١).
الأصلان (¬٢):
- نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين (¬٣)، ثم نازع (¬٤) أولياؤه أنه كان [حيا] (¬٥) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة؛ فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو (¬٦) التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأموات أو الأحياء.
- ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؛ لأن الأصل بقاء حياته؟ أو لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [خلاف] (¬٧).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 513 (SanadKitab #30170, hlm. urut 464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.