[تنجسها] (¬١)، فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة.
وكذلك (¬٢) اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر [العادة] (¬٣) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا الأول والشافعي الثاني. (¬٤)
ونحو اختلاف الجاني مع (¬٥) المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر سلامة أعضاء (¬٦) الناس ووجودها، والأصل براءة الذمة.
فاختلف (¬٧) العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على:
١ - تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب (¬٨): المعاملات؛ لا سيما إذا كان المدعي (¬٩) من أهل الدين والورع.
٢ - واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة. (¬١٠)