Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 516

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. الفصل الأول في الأدلة
  3. فائدة

فائدة (¬١)

الأصل أن يحكم (¬٢) الشرع بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض، وقد استغني (¬٣) من ذلك (¬٤) أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه:

- أحدها: ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران. (¬٥)

- وثانيها: تحليف (¬٦) المدعى عليه؛ فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. (¬٧)

- وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يجتهد (¬٨) فيها على الخلاف (¬٩)، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد، ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. (¬١٠)

(وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 516 (SanadKitab #30170, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.