Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 116

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثاني: في أحكام الوجوب
  4. المسألة السادسة: هل من شرط الوجب العقاب على الترك؟

الفعل ينافي حرمته. وإنما حرمت الأجنبية لكونها أجنبية، والمنكوحة لاشتباهها بالأجنبية (¬١).

أما إذا طلق إحدى زوجتيه، احتمل أن يقال بحلهما؛ لأن الطلاق شيء معين، فلا يحصل إلا في متعين. ومنهم من حرمهما إلى وقت البيان، تعليقا للحرمة.

***

الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده. خلافا لجمهور المعتزلة (¬٢) وبعض أصحابنا (¬٣).

* لنا: أن الدال على الشيء دال على ما هو من ضروراته، والمنع من الترك من ضرورات الطلب الجازم، فكان دالا عليه التزاما. ولأن الطلب الجازم يناقضه الإذن في الترك.

فإن قلت: الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده. قلت: نحن ندعي أن الأمر بالشيء نهى عن ضده المشعور به، على أنه ينتقض بما سلمتموه من أن الأمر بالشيء أمر بمقدماته وإن غفل عنها.

***

الثالثة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب؛ لأن العفو عن الكبائر

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 116 (SanadKitab #30172, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.