Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 118

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثاني: في أحكام الوجوب
  4. المسألة الثامنة: ما يجوز تركه لا يجب فعله
  5. الفرع الثاني: التطوع لا يجب بالشرع فيه

وقيل: إنما يجب على المسافر فقط (¬١). وعندنا: يجب صوم أحد الشهرين بدلا (¬٢).

احتجوا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥]. ولأن المأتي به بعد زوال العدد يسمى قضاء. وينوى قضاء، فيحكي وجوبا سابقا. ولأنه يتقدر بقدره، فكان بدلا عنه، كغرامات المتلفات.

والجواب: أنه استدلال بالظواهر والأقيسة على الجمع بين النقيضين، فلا يسمع.

فروع:

*الأول: الحق أن المندوب غير مأمور به، لما سبق.

*الثاني: التطوع لا يجب بالشرع فيه. خلافا لأبي حنيفة ﵁ (¬٣). لنا قوله ﵇: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (¬٤).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 118 (SanadKitab #30172, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.