Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 124

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة الرابعة: هل القضاء يجب بأمر مجدد؟

احتجوا بوجوه: الأول: أن الأمر بالشيء إنما يفيد كونه مأمورا به، فكونه يقتضي الإجزاء لا يقتضيه الأمر.

الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد، فالأمر لا يقتضي الإجزاء.

الثالث أنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين مع أنهما لا يجزئان.

والجواب عن الأول: أن الإتيان بالمأمور به يقتضي سقوط التكليف به وهو المعني بالإجزاء.

وعن الثاني: على تقدير التسليم أن النهي لا ينفي كونه سببا لحكم آخر، بخلاف الأمر، فإنه إنما يقتضي فعل المأمور به، فيستحيل بقاؤه بعده.

وعن الثالث: أنه يجزئ عن الأمر بإتمامهما، ولا يجزئ عن الأمر بالحج والصوم.

***

الرابعة: الإخلال بالمأمور به المقيد بوقت لا يوجب القضاء؛ لأن الأمر لم يتناول ما عدا ذلك الوقت، فلا يدل عليه بنفي ولا إثبات (¬١).

أما إذا كان الأمر مطلقا، كما إذا قال: "افعل"، فإذا لم يفعل في أول

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 124 (SanadKitab #30172, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.