Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 125

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟

وقت الإمكان، فهل يجب فعله فيما بعده، أو يحتاج إلى دليل آخر؟! أما نفاة الفور، فأوجبوا الفعل مطلقا. وأما مثبتوه، فاختلفوا فيه (¬١). ومنشأ الخلاف: أن قوله: "افعل"، هل معناه: افعل في الزمن الثاني والثالث أبدا. أو معناه: افعل في الزمن الثاني من غير بيان الزمن الثالث والرابع، فحينئذ تصير المسألة لغوية.

***

الخامسة: الأمر بالأمر بالشيء، كقوله ﵇ «مروهم بالصلاة لسبع» (¬٢)، لا يكون أمرا للصبي. أما لو قال: كل من أمرته بشيء فقد أمرته به، كان أمرا به، لكنه في الحقيقة إنما جاء من القول الثاني.

***

السادسة: الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزءياتها، إذ الجزء غير الكل، فلم يدل اللفظ عليه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا الالتزام. اللهم إلا إذا دلت قرينة على الرضا ببعض الجزءيات حمل عليه، كقوله لوكيله: بع. فإن شهادة العرف تقيده بثمن المثل.

***

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 125 (SanadKitab #30172, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.