Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 126

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟
  5. الطرف الرابع: في المأمور
  6. المسألة الثانية: تكليف الغافل

* النظر الرابع: في المأمور

وفيه مسائل:

الأولى: يجوز أمر المعدوم، بمعنى أن الشخص إذا وجد تعلق الأمر به. وإن وجد الأمر قبله (¬١). خلافا لسائر الفرق (¬٢).

* لنا: أن الواحد منا مأمور بأمر الرسول ﷺ. والأمر موجود حال عدمنا.

فإن قلت: أمر النبي ﵇ إخبار عن الله تعالى بأمر المكلف إذا وجد. ثم هو معارض بأنه تعالى لو أمر في الأزل مع عدم المأمور عد عابثا. ولا يجوز أن يكون خبرا لئلا يتطرق إليه التصديق والتكذيب، فيكون كمن أخبر نفسه، إذ ليس في الأزل غيره وهو عبث.

والجواب عن الكل: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين، وقد أبطلناهما.

***

الثانية: تكليف الغافل لا يجوز، لقوله ﵇ «رفع القلم عن ثلاثة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 126 (SanadKitab #30172, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.