Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 127

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟
  5. الطرف الرابع: في المأمور
  6. المسألة الثالثة: قصد الامتثال على سبيل الطاعة

ولأن فعل الشيء مشروط بالعلم به، فحصول الأمر مع عدم العلم به تكليف ما لا يطاق.

فإن قيل: لا نسلم. وبيانه من وجوه: الأول: أنه قد خوطب السكران وهو غافل - بقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: ٤٣]. الثاني: أن الصبي والمجنون والنائم غافلون، مع أن أفعالهم مضمونة عليهم. الثالث: ينتقض ما ذكرتم بالأمر بمعرفة الله تعالى، وبالأمر بالنظر، مع عدم علمه بهما.

والجواب عن الآية: أن المراد منها من ظهرت منه مبادئ النشاط.

وقوله: ﴿حتى تعلموا﴾ [النساء: ٤٣]، أي حتى يتكامل فيكم العلم، كما تقول للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول. وعن الثاني: أنه خطاب للولي في الحال، أو الصبي بعد البلوغ. وعن المعرفة: ما سبق في تكليف ما لا يطاق. وأما النظر، فقيل: العلم به ضروري. وهو ضعيف، بل تلك الصورة مستثناه.

* * *

الثالثة: يجب قصد إيقاع المأمور على سبيل الطاعة، لقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات» (¬١). ويستثنى عنه: الواجب الأول، وهو: النظر، لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به. وقصد الطاعة، دفعا للتسلسل.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 127 (SanadKitab #30172, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.