Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 129

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟
  5. الطرف الرابع: في المأمور
  6. المسألة السابعة: تكليف من سيموت

السادسة: إذا علم الله تعالى [أن زيدا] يموت غدا، فيجوز أمره بالصلاة غدا بشرط أن يعيش عند القاضي أبي بكر (¬١) والغزالي (¬٢). خلافا لجمهور المعتزلة (¬٣).

دليل المجوزين أن الأمر كما يحسن لمصلحة المأمور به، فكذلك يحسن لمصلحة تنشأ من نفس امتحان العبد وتوطين نفسه على الامتثال، فيكون لطفا (¬٤) له عاجلا وآجلا.

***

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 129 (SanadKitab #30172, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.