Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 130

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث: في النواهي
  3. المسألة الثانية: دلالة النهي على التكرار

القسم الثالث: في النواهي

وفيه مسائل:

الأولى: ظاهر النهي للتحريم، والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

* لنا: قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧]، أمر بالانتهاء، ولا معنى لتحريم الفعل إلا وجوب الانتهاء عنه.

***

الثانية: النهي يفيد التكرار. ومنهم من منع (¬١)، وهو المختار.

* لنا وجهان:

الأول: أنه ورد لغير التكرار كما يقال للمريض: لا تأكل. وللصبي: لا تلعب. أي في هذا اليوم. والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

الثاني: أنه يفيد بالدوام وعدمه وليس تكرارا ولا نقضا.

احتج المخالف بأن الصيغة لا تخصص وقتا، فيجب حمله على الدوام

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 130 (SanadKitab #30172, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.