القسم الثالث: في النواهي
وفيه مسائل:
الأولى: ظاهر النهي للتحريم، والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.
* لنا: قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧]، أمر بالانتهاء، ولا معنى لتحريم الفعل إلا وجوب الانتهاء عنه.
***
الثانية: النهي يفيد التكرار. ومنهم من منع (¬١)، وهو المختار.
* لنا وجهان:
الأول: أنه ورد لغير التكرار كما يقال للمريض: لا تأكل. وللصبي: لا تلعب. أي في هذا اليوم. والأصل عدم الاشتراك والمجاز.
الثاني: أنه يفيد بالدوام وعدمه وليس تكرارا ولا نقضا.
احتج المخالف بأن الصيغة لا تخصص وقتا، فيجب حمله على الدوام