Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 141

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الأول: في العموم
  4. المسألة الرابعة: لفظ: أي وما ومن وأين ومتى في الاستفهام والمجازاة وكل وجميع

* الرابع: النكرة في سياق النفي تعم، لوجهين:

الأول: أنه لولا عمومها لما كان قولنا: ﴿لا إله إلا الله﴾ نفيا للآلهة كلها غير الله تعالى.

الثاني: قولنا: أكلت اليوم شيئا، يناقضه: ما أكلت اليوم شيئا. ولولا العموم لما تناقضا؛ لأن السلب الجزئي لا يناقضه الإيجاب الجزئي.

تنبيه: النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا لا تعم، وإن كانت أمرا عمت عند الأكثرين، للخروج عن العهدة بكل فرد.

* * *

* الخامس: احتج الواقفية بوجوه:

الأول: العلم أن هذه الصيغ للعموم ليس ضروريا ولا عقليا؛ لأنه لا مجال للعقل في اللغات. ولا نقليا متواترا وإلا لعرفه الكل ولا آحادا لأنها (¬١) إنما تفيد الظن، والمسألة علمية.

الثاني: لو كانت للعموم لما حسن الاستفهام، إذ (¬٢) [طلب] الفهم عند الموجب سفه.

الثالث أن هذه الصيغ تؤكد فتكون تكريرا، وهو عبث. و [يستثنى] عنها بـ «إلا»، فيكون نقضا.

الرابع لو كانت «من» للعموم لامتنع جمعها، لعدم الفائدة، وقد جمعت

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 141 (SanadKitab #30172, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.