Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 140

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الأول: في العموم
  4. المسألة الرابعة: لفظ: أي وما ومن وأين ومتى في الاستفهام والمجازاة وكل وجميع

قلت: أما النقض، فممنوع، إذ لا يحسن قوله: أكلت الأرغفة إلا ألف رغيف. وأما الجمع المنكر، فإذا لم يفد الوجوب [فيه]، فلم لا يفده في غيره. وأما خروج الملائكة والجن فلقرينة الحال. وعموم الجمع المنكر سبق جوابه. وأما أن الاستثناء ينفي العموم، فسيأتي جوابه.

* * *

* الثالث: صيغة «كل» و «جميع» للاستغراق، لوجوه:

الأول: أن قوله: جاءني كل فقيه [يناقضه: ما جاءني كل فقيه] (¬١).

ولولا الاستغراق لما تناقضا، إذ رفع الكل لا يناقض ثبوت البعض.

الثاني: إذا قال: "أعط من دخل داري درهما" فاستوعب. سقط اللوم عنه. وتوجه عليه بالاقتصار على البعض. وذلك دليل العموم.

الثالث: تكذيب عثمان للبيد في قوله:

وكل نعيم لا محالة زائل

بقوله: "نعيم أهل الجنة لا يزول" (¬٢)، دليل العموم، وإلا لما توجه تكذيبه.

الرابع أهل اللغة إذا أرادوا العموم فزعوا إلى لفظ الكل والجميع بخلاف الجموع المنكرة.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 140 (SanadKitab #30172, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.