Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 144

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الثاني: في ما ليس من العموم
  4. المسألة الأولى: الواحد المعرف

والجواب عن الأول: أنه تخصيص بالعرف، كقولهم: من دخل داري أكرمته، لا يتناول الملائكة واللصوص.

وعن الثاني: أن الأول تأكيد والثاني تخصيص.

* * *

السادسة: الجمع المضاف، كقولنا: "عبيد زيد" للاستغراق، لما تقدم. وأما الكناية، فكقولنا: "فعلوا"، فتارة للاستغراق، وتارة لغيره، كالمكني عنه.

* * *

السابعة: الجماعة إذا أمروا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق، بدليل توجه اللوم على المتخلف منهم. والله أعلم.

الشطر الثاني في ما ليس من العموم

وفيه مسائل:

الأولى: الواحد المعرف ليس للعموم. خلافا للجبائي (¬١) والفقهاء (¬٢) والمبرد (¬٣)، لوجوه:

الأول: لو قال: لبست الثوب وشربت الماء، لا يفهم منه الاستغراق.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 144 (SanadKitab #30172, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.