Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 145

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الثاني: في ما ليس من العموم
  4. المسألة الثانية: في أقل الجمع

الثاني: لا ينعت بالجمع، ولا يؤكد به. وقوله تعالى: ﴿والنخل باسقات﴾ [ق: ١٠]، و ﴿والطفل الذين لم يظهروا﴾ [النور: ٣١]، و ﴿وكل الطعام﴾ [آل عمران: ٩٣]. وقولهم: "أهلك الناس الدراهم البيض"، مجاز لعدم اطراده.

الثالث: لو قال: أنت الطلاق. لم تقع الثلاث إجماعا، فلا يفيد الاستغراق.

احتجوا بوجهين:

الأول: أنه يجوز استثناء الآحاد منه، كقوله تعالى: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا﴾ [العصر]، فيكون عاما، إذ الاستثناء أخرج ما لولاه لدخل.

الثاني: ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]، مشعر بأنه حل لكونه تبعا، والحكم يعم لعموم علته.

والجواب عن الأول: أن عدم الاطراد يدل على أنه مجاز. وعن الثاني: أنه اعتبار مغاير للتمسك باللفظ، ونحن نسلمه.

* * *

الثانية: أقل الجمع ثلاثة عند أبي حنيفة (¬١) والشافعي (¬٢) -رحمهما الله-. وقال بعض

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 145 (SanadKitab #30172, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.