Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 148

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الثاني: في ما ليس من العموم
  4. المسألة السادسة: خطاب الذكور لا يتناول الإناث

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ياأيها النبي﴾ لا يتناول الأمة (¬١). وقيل: ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، إلا ما خصه الدليل به (¬٢). وهو باطل؛ لأنه إن زعم أنه مستفاد من اللفظ، فهو جهالة. وإن زعم أنه من دليل آخر (¬٣)، فهو خروج عن هذه المسألة. وكذلك الخطاب الموضوع للأمة لا يتناول النبي ﵇.

* * *

السادسة: اللفظ المختص بالرجال للذكور وبالنساء للإناث. وغير المختص إن لم يتبين فيه الذكور عن الإناث، كصيغة «من» تتناولهما، لانعقاد الإجماع على دخولهما في الوصية، وتعليق العتق وغيرهما. وقيل: يختص (¬٤)، لقول العرب: «من ومنون ومنة». وجوابه: أنهم وإن جوزوه، لكنهم اتفقوا على استعمال «من» في الذكور والإناث.

وعلامة الإناث لا تتناول الذكور. وما لا علامة فيه لا يتناول الإناث؛

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 148 (SanadKitab #30172, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.