Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 156

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني: في الخصوص
  3. المسألة السادسة: العام المخصوص حقيقة أم مجاز؟

الخامسة: اتفقوا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد. واختلفوا في الجمع المعرف، فقيل: يكفي الواحد (¬١). وقال القفال: يجب أن لا ينقص عن ثلاثة (¬٢). وقال أبو الحسين (¬٣): يجب الكثرة في الكل إلا إذا استعمل في الواحد للتعظيم، كقوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ [المرسلات: ٢٣] وهو المختار.

* لنا: أنه لو قال: من دخل داري أكرمته. ثم قال: أردت زيدا أكرمته. ثم قال: أردت زيدا عابه أهل اللغة.

احتج المخالف: بأن التخصيص لا يختص بالبعض دون البعض، لعدم المزية، فجاز إلى الانتهاء إلى الواحد. وجوابه أن البعض أولى لما ذكرنا.

* * *

السادسة: قال بعض الفقهاء العام المخصوص حقيقة (¬٤). وقال أبوعلي وأبو هاشم: مجاز (¬٥). والمختار تفصيل أبي الحسين (¬٦)، وهو أن القرينة

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 156 (SanadKitab #30172, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.