Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 157

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني: في الخصوص
  3. المسألة السابعة التمسك بالعام المخصوص

المخصصة عقلية أو لفظية إن استقلت فهو مجاز؛ لأنه مستعمل في غير موضوعه لقرينة. وإن لم يستقل، كالاستثناء والشرط والصفة فهو حقيقة؛ لأن لفظ العموم عند انضمام القرينة إليه إنما يفيد البعض، وإلا لم تفد القرينة، فلا يكون حقيقة ولا مجازا، بل لفظ العموم مع القرينة يفيد البعض حقيقة.

* * *

تنبيه: إذا قال تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]. ثم قال النبي ﷺ عقيبه: "إلا زيدا"، فهذا تخصيص بدليل متصل أو منفصل؟! فيه احتمال.

* * *

السابعة: يجوز التمسك بالعام المخصوص عند الفقهاء (¬١). ومنعه عيسى بن أبان وأبو ثور (¬٢). وجوزه الكرخي إذا خص بدليل متصل (¬٣). والمختار أن التخصيص إن كان [مجملا] لم يجز، وإلا جاز لوجهين:

الأول أن المقتضي للحكم في غير محل التخصيص قائم وهو اللفظ العام والمعارض الموجود وهو عدم الحكم في هذه الصورة لا يصلح معارضا إذ عدم الحكم في البعض لا ينافي ثبوته في الآخر.

الثاني تمسك علي ﵁ بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣]،

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 157 (SanadKitab #30172, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.