Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 158

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني: في الخصوص
  3. المسألة الثامنة: العمل بالعام قبل البحث عن مخصص

على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين (¬١)، مع أنه خص بالأخت والبنت، ولم ينكر أحد فكان إجماعا.

احتجوا بأن العموم لا يعمل بظاهره، وليس البعض أولى من البعض، فيصير مجملا. وجوابه أن حمله على الباقي أولى.

* * *

الثامنة: قال الصيرفي: يجوز التمسك بالعام ابتداء، إذ الأصل عدم المخصص، وأنه يوجب ظن عدم التخصيص (¬٢). وقال ابن سريج: إنما يجوز بعد استقصاء الطلب؛ لأن قبل الطلب يحتمل كونه حجة في صورة التخصيص وألا يكون حجة فيها، والأصل أن لا يكون حجة (¬٣). وجوابه: أن احتمال كونه حجة أرجح لما ذكرنا. ثم يبطل بالعمل بالحقيقة من غير طلب الصارف عنها إلى المجاز. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 158 (SanadKitab #30172, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.