على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين (¬١)، مع أنه خص بالأخت والبنت، ولم ينكر أحد فكان إجماعا.
احتجوا بأن العموم لا يعمل بظاهره، وليس البعض أولى من البعض، فيصير مجملا. وجوابه أن حمله على الباقي أولى.
* * *
الثامنة: قال الصيرفي: يجوز التمسك بالعام ابتداء، إذ الأصل عدم المخصص، وأنه يوجب ظن عدم التخصيص (¬٢). وقال ابن سريج: إنما يجوز بعد استقصاء الطلب؛ لأن قبل الطلب يحتمل كونه حجة في صورة التخصيص وألا يكون حجة فيها، والأصل أن لا يكون حجة (¬٣). وجوابه: أن احتمال كونه حجة أرجح لما ذكرنا. ثم يبطل بالعمل بالحقيقة من غير طلب الصارف عنها إلى المجاز. والله أعلم.
* * *