القسم الثالث: في تخصيص العام
وفيه أبواب:
الأول: في الاستثناء
وفيه مسائل:
الأولى: الاستثناء: إخراج بعض الجملة عنها بلفظ «إلا» وما يقوم مقامها. ويقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظة، ولا يستقل بنفسه. وهو تعريف الاستثناء بالاستثناء.
* * *
الثانية: يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. وقال ابن عباس ﵄: يجوز تأخيره (¬١). ولعل مراده ما إذا نواه متصلا، ثم أظهره بعده فإنه يدين به.
* لنا: لو جاز ذلك لما استقر شيء من الطلاق والعتاق والحنث،