Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 162

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثالث: في تخصيص العام
  3. الباب الأول: في الاستثناء
  4. المسألة الرابعة الاستثناء من الإثبات ومن النفي

واحتج القاضي: بأن الدليل ينفي (¬١) الاستثناء، خالفناه في القليل؛ لأنه في معرض النسيان لقلة التفات القلب إليه، وهو معدوم في الكثير، فلا يصح. والجواب: أن هذا عندنا لقوله على واحد.

* * *

الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. خلافا لأبي حنيفة في الأخير (¬٢).

* لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾؛ لأنه لا يكون مثبتا للإله تعالى.

وحجته: قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي» (¬٣)، و «لا صلاة إلا بطهور» (¬٤).

ولا يلزم تحقق النكاح والصلاة عند حصول الولي والطهور. ويمكن أن يقال:

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 162 (SanadKitab #30172, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.