Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 166

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثالث: في تخصيص العام
  3. الباب الثاني: التخصيص بالشرط
  4. المسألة السادسة: اتصال الشرط بالكلام

الثالثة: الشرط قد لا يوجد إلا دفعة واحدة. وقد لا يوجد إلا متعاقبا، كالكلام والحركة. وقد يوجد تارة بمجموعه وتارة بتعاقب أجزاءه، فإن كان الشرط عدمها حصل الحكم في أول زمان عدمها في الثلاثة. وإن كان وجودها حصل المشروط في أول زمان وجود الشرط. وفي الثاني حصل عند حصول آخر جزء الشرط. وفي الثالث عند وجود أجزاءه دفعة واحدة؛ لأنه الوجود الحقيقي.

* * *

الرابعة: إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولها. وعلى البدل، فأحدهما كاف. وإن رتب على شرط جزاءين على البدل، حصل أحدهما عنده، والقائل يعينه. وعلى الجمع حصلا عند حصوله.

* * *

الخامسة: اتفق الشافعي وأبو حنيفة ﵄ على أن الشرط إذا دخل على جمل رجع إلى الجميع (¬١). وقال بعض الأدباء: يرجع إلى ما يليه، تقدم أو تأخر (¬٢). والمختار: التوقف، كالاستثناء.

* * *

السادسة: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، لما مر في

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 166 (SanadKitab #30172, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.