Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 167

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثالث: في تخصيص العام
  3. الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة

الاستثناء. وعلى حسن التقييد بشرط أن يكون الخارج أكثر، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء.

* * *

السابعة: يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه، خلافا للفراء (¬١)؛ لأنه متقدم على الجزاء في الرتبة، فهو متقدم طبعا فليتقدم وضعا. والله أعلم.

الباب الثالث في التخصيص بالغاية

وهي نهاية الشيء وطرفه. وألفاظها: «إلى» و «حتى». وحكم ما بعدها بخلاف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية. والأولى التفرقة، بين أن تنفصل الغاية عن صاحبها بمفصل حسي أو لا.

وقد يجوز اجتماع الغايتين، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وحتى يغتسلن. لكن الغاية في الحقيقة الأخيرة، والأولى تسمى بها لاتصالها بها.

وأما التخصيص بالصفة، فهي إن تعقبت شيئين وتعلق أحدهما بالآخر عادت إليهما، وإلا فتعود إلى الأخيرة. وإن تعلقت بشيء واحد عاد إليه، وللبحث فيه مجال، كما في الاستثناء.

* * *

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 167 (SanadKitab #30172, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.