Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 170

  1. القول في التخصيص بدليل منفصل
  2. الفصل الثالث: السمع المقطوع

بمقتضاهما ولا تركهما ولا ترجيح العام وفاقا، فتعين الخاص.

* الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز قولا كانت أو فعلا، [وكذا عكسه]. ومن فقهائنا من لم يجز العكس (¬١). ودليلهما التقسيم السابق. وأيضا وقوعه، فإن قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١]، خص بقوله ﵇: «القاتل لا يرث» (¬٢)، وخص آية الزنا برجمه ﵇ للمحصن.

* الرابعة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع جائز، فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث. ولا يجوز العكس، للإجماع.

* الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل النبي ﵇ جائز، وتحقيقه: أن العلم إن كان متناولا للرسول فهو مخصوص بفعله في حقه وحق غيره، إن علم بدليل أن حكم غيره كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل. وإن كان متناولا للأمة فقط، فهو مخصوص بهذا المجموع بهذا

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 170 (SanadKitab #30172, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.