Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 171

  1. القول في التخصيص بدليل منفصل
  2. الفصل الرابع: السمع المظنون

الشرط. ومنهم من منع مطلقا (¬١)، محتجا بأن المخصص (¬٢) قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ (¬٣) [الأعراف: ١٥٨]. وذلك أعم من العام المخصوص (¬٤) بالفعل.

وجوابه: أن المخصص هو قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾. وذلك الفعل، ومجموعهما أخص من العام المدعى تخصيصه بالفعل.

* السادسة: عدم إنكار النبي ﵇ - على من خالف مقتضى العموم تخصيص في حق الفاعل وفي حق غيره إن ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الكل.

* * *

الفصل الرابع: السمع المظنون

وفيه مسائل:

الأولى: اتفق الشافعي وأبو حنيفة ومالك ﵃ على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬٥). وقيل: لا يجوز أصلا (¬٦). وقال عيسى بن أبان: يجوز

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 171 (SanadKitab #30172, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.