ومالك (¬١) وأبو الحسين (¬٢) والأشعري (¬٣) وأبو هاشم (¬٤) أخيرا على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. ومنع الجبائي وأبو هاشم أولا (¬٥) منه مطلقا. وقال عيسى بن أبان والكرخي كقولهما في المسألة المتقدمة (¬٦). وقال كثير من فقهائنا (¬٧): يجوز بالقياس الجلي دون الخفي. ثم قيل: الجلي: قياس المعنى. والخفي: قياس الشبه. وقيل: الجلي ما ينقض القضاء بخلافه. وقيل: ما يفهم عليه. وقال الغزالي (¬٨): إن تفاوتا في الرجحان عملنا بالراجح، وإلا توقفنا. وقال القاضي أبوبكر (¬٩) وأمام الحرمين (¬١٠) بالوقف.
واعلم أن نسبة قياس الكتاب إلى عمومه، كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عمومه، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عمومه، والخلاف جار فيها، وكذا
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 174 (SanadKitab #30172, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.