Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 174

  1. القول في التخصيص بدليل منفصل
  2. الفصل الرابع: السمع المظنون

ومالك (¬١) وأبو الحسين (¬٢) والأشعري (¬٣) وأبو هاشم (¬٤) أخيرا على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. ومنع الجبائي وأبو هاشم أولا (¬٥) منه مطلقا. وقال عيسى بن أبان والكرخي كقولهما في المسألة المتقدمة (¬٦). وقال كثير من فقهائنا (¬٧): يجوز بالقياس الجلي دون الخفي. ثم قيل: الجلي: قياس المعنى. والخفي: قياس الشبه. وقيل: الجلي ما ينقض القضاء بخلافه. وقيل: ما يفهم عليه. وقال الغزالي (¬٨): إن تفاوتا في الرجحان عملنا بالراجح، وإلا توقفنا. وقال القاضي أبوبكر (¬٩) وأمام الحرمين (¬١٠) بالوقف.

واعلم أن نسبة قياس الكتاب إلى عمومه، كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عمومه، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عمومه، والخلاف جار فيها، وكذا

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 174 (SanadKitab #30172, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.