Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 173

  1. القول في التخصيص بدليل منفصل
  2. الفصل الرابع: السمع المظنون

الثاني إن الكتاب مقطوع، فليقدم على الخبر المظنون.

الثالث لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص، ولا يجوز.

والجواب عن الخبر: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيصه بالمتواتر، وقد بينا جوازه.

وعن الثاني: أن البراءة الأصلية اليقينية تترك بخبر الواحد. ولأن الخبر مقطوع الدلالة مظنون المتن والكتاب بعكسه، فاعتدلا.

وعن الثالث: الفرق بأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ تخصيص في الأزمان، وذلك في الأعيان.

* * *

الثانية: اتفق الشافعي (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) ..............

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 173 (SanadKitab #30172, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.