Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 188

  1. القسم الرابع في المجمل والمبين
  2. القسم الأول: في المجمل
  3. المسألة الثانية: ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
  4. القول فيما ظن أنه مجمل
  5. المسألة الثانية: الإجمال في الأمر بمسح الرأس من آية الوضوء

القول فيما ظن أنه مجمل

وفيه مسائل:

الأولى: ذهب الكرخي إلى أن إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان يقتضي الإجمال (¬١). وعندنا: يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان.

* لنا وجهان:

الأول: أن الذهن يسبق عرفا إذا قيل الطعام حرام والمرأة حرام إلى تحريم الأكل والاستمتاع بها والأصل الحقيقة.

الثاني: قوله ﷺ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها وباعوها» (¬٢) يدل على تحريم أنواع التصرف المعتاد فيها.

احتج الكرخي بأن إجزاء اللفظ على ظاهره ممتنع، إذ العين لا تراد بالتحريم، بل تحريم فعل من الأفعال التي يتعلق بها. وليس البعض أولى من البعض، وإضمار الكل ممتنع؛ لأنه لا حاجة، فوجب التوقف في الكل، وهو الغرض. وجوابه: أن العرف يقتضي ترجيح البعض.

* * *

الثانية: قال بعض الحنفية (¬٣): قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦]

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 188 (SanadKitab #30172, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.