Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 189

  1. القسم الرابع في المجمل والمبين
  2. القسم الأول: في المجمل
  3. المسألة الثانية: ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
  4. القول فيما ظن أنه مجمل
  5. المسألة الثالثة: دخول حرف النفي على الفعل

مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس وبعضه. وقال ابن جني (¬١): لا فرق بين قوله - لغة -: مسحت الرأس ومسحت بالرأس. والرأس اسم للعضو، فيجب مسحه بتمامه. وقال بعض الشافعية: إنه يفيد مسح البعض (¬٢). وقال آخرون (¬٣): يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض [وهو] مماسة اليد بجزء من الرأس. وهو قول الشافعي ﵁ (¬٤)، فإن اللفظ مستعمل في البعض كالكل، يقال: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم. والأصل الحقيقة الواحدة.

* * *

الثالثة: قال أبو عبد الله البصري (¬٥): إذا دخل حرف النفي على الفعل كان مجملا، كقوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٦). وحجته: حجة الكرخي في إضافة التحريم والتحليل إلى العين.

وقيل (¬٧): إن دخل على مسمى شرعي انتفى الإجمال. وقول القائل:

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 189 (SanadKitab #30172, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.