مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس وبعضه. وقال ابن جني (¬١): لا فرق بين قوله - لغة -: مسحت الرأس ومسحت بالرأس. والرأس اسم للعضو، فيجب مسحه بتمامه. وقال بعض الشافعية: إنه يفيد مسح البعض (¬٢). وقال آخرون (¬٣): يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض [وهو] مماسة اليد بجزء من الرأس. وهو قول الشافعي ﵁ (¬٤)، فإن اللفظ مستعمل في البعض كالكل، يقال: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم. والأصل الحقيقة الواحدة.
* * *
الثالثة: قال أبو عبد الله البصري (¬٥): إذا دخل حرف النفي على الفعل كان مجملا، كقوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٦). وحجته: حجة الكرخي في إضافة التحريم والتحليل إلى العين.
وقيل (¬٧): إن دخل على مسمى شرعي انتفى الإجمال. وقول القائل:
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 189 (SanadKitab #30172, hlm. urut 181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.