Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 190

  1. القسم الرابع في المجمل والمبين
  2. القسم الأول: في المجمل
  3. المسألة الثانية: ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
  4. القول فيما ظن أنه مجمل
  5. المسألة الرابعة: الإجمال في آية السرقة

"هذه صلاة فاسدة" يحمل على المسمى الحقيقي توفيقا بينهما. وإن دخل على حقيقي - وله حكم واحد - انصرف النفي إليه. وإن كان له حكمان، كالجواز والفضيلة تعين الإجمال. وهو قول الأكثر.

وقيل (¬١): الأولى الحمل على الجواز، لوجوه:

الأول: أن اللفظ يدل على نفي الذات مطابقة وعلى نفي الصفات [التزاما] (¬٢)، فإذا ترك العمل به في الذات بقي معمولا به في الصفات.

الثاني: أن المشابهة بين المعدوم وما لا يصح أكثر منها بينه وبين ما يصح والمشابهة بين طرق المجاز، فكان الأول أولى.

الثالث: معنى قولنا: هذا لفلان، عود منافعه إليه. وقولنا: ليس له، سلب منفعته عنه، وأنه ينفي الصحة، وإلا لعادت منافعه.

* * *

الرابعة: قال بعضهم (¬٣): آية السرقة مجملة في اليد؛ لأنها تطلق على العضو من المنكب ومن الزند، ومن الكوع وأصول الأنامل. وفي القطع أيضا؛ لأنه يطلق بإزاء الإبانة والشق.

والجواب عن الأول: أن اليد اسم للعضو من المنكب، إذ لا يقال قطعت يده بالكلية إلا إذا قطعت من المنكب.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 190 (SanadKitab #30172, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.