وعن الثاني: أن القطع هو الإبانة، فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء، وأطلق اسم اليد عليه مجازا (¬١).
* * *
الخامسة: قيل (¬٢): قوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ» (¬٣) مجمل، على ما تقدم بيانه. والأقرب أنه ليس مجمل؛ لأنه يفيد في العرف نفي المؤاخذة على الفعل كما يفيد قول السيد لعبده: "رفعت عنك الخطأ" نفي المؤاخذة بذلك الفعل.
القسم الثاني: في المبين
وفيه مسائل:
الأولى: الخطاب المفيد بنفسه إما بالوضع، كقوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾. أو بالتعليل، كمفهوم الموافقة، وكقوله: «إنها من الطوافين عليكم» (¬٤). أو لا له (¬٥)، كما يدل الأمر بالشيء على وجوب شرطه، ويحمل
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 191 (SanadKitab #30172, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.